شروط النكاح وكيفية طلاق السنة (1)
الحمد لله: ﴿الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء﴾[النساء:1].
أبدع ما خلقه وأحكم ما شرعه، وأعطى كل نفس هداها، نحمده حمدا كثيرا لا يتناهى، ونشكره على نعم تفضل بها وأعطاها.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل البرية وأزكاها، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان، وسلم تسليما.
أما بعد:
أيها الناس: اتقو الله -تعالى-، واعلموا أن الله -سبحانه- فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها.
فاعرفوا حدود الله وأحكامه، واعملوا بما تقتضيه شريعته الكاملة.
ألا وأن مما أحكمه الله شرعا وتنظيما: ذلك النكاح الذي جعله الله صلة بين بني آدم، وسببا للقربى بينهم، ورتب لعقده وفسخه أحكاما معلومة، وحدودا معروفة.
فهو عقد عظيم خطير، يترتب عليه من أحكام الله شيء كثير، يترتب عليه: النسب، والإرث، والمحرمية، والنفقات، وغيرها.
فمن ثم اعتنى الشارع به اعتناء عظيما بالغا، فجعل له شروطا وحرمات.
ونحن نذكر هنا شيئا من ذلك.
فمن شروط عقد النكاح: أن يكون بولي بالغ عاقل، يعرف الكفء من الناس، ومصالح النكاح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي».
فالمرأة لا تزوج نفسها ولا غيرها لا بطريق الأصالة، ولا بطريق الوكالة.
والولي، هو العاصب.
وأحق الناس بالولاية: أقربهم.
ولا ولاية لمن يدلي بالأم فقط؛ كأبي الأم، والخال والأخ من الأم؛ لأن الولاية في النكاح للعصبة فقط.
ويجب على الولي: أن يتقي الله -تعالى-، وأن يراعي مصلحة المرأة، ويزوجها من هو كفؤ لها دينا وخلقا إذا رضيته.
ولا يحل له: أن يمنعها من الكفؤ، فإن فعل فقد عصى الله ورسوله، وسقطت ولايته عليها، ويزوجها غيره من أوليائها.
ومن شروط عقد النكاح: رضا المرأة إذا كانت بالغة، فلا يجوز أن تزوج المرأة بغير رضاها سواء كانت بكرا أم ثيبا، وسواء كان الذي يريد أن يزوجها أباها أو غيره؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح البكر حتى تستأذن» [البخاري (4843) الترمذي (1107) النسائي (3267) أبو داود (2092) ابن ماجة (1871) أحمد (2/434) الدارمي (2186)].
وفي رواية لمسلم: «والبكر يستأمرها أبوها» [مسلم (1421) الترمذي (1108) النسائي (3264) أبو داود (2098) ابن ماجة (1870) أحمد (1/274) مالك (1114) الدارمي (2190)].
وقد كان بعض العلماء -رحمهم الله- يقولون: لا بأس أن يجبر الأب بنته البكر.
ولكن قولهم ضعيف؛ لأنه يخالف الحديث.
ولأنه يترتب على ذلك مفاسد كثيرة غالبا.
ولأن كثيرا من الناس قد يجبر ابنته لمصلحة نفسه.
ولأنه إذا كان لا يملك أن يجبرها على بيع أقل شيء من مالها، فكيف يملك أن يجبرها على بذل نفسها لمن لا تهواه ولا ترضاه؟
إذن، فلا بد من رضا المرأة بكرا كانت أم ثيبا.
ولكن لو فرضنا أنها رغبت الزواج بشخص لا يرضى دينه، فإنه يجب أن تمنع منه.
ومن شروط النكاح: أن تكون الزوجة والزوج خاليين من الموانع، فلا يصح النكاح في حال يحرم العقد فيها.
فلا يصح من المحرم بحج أو عمرة، ولا على المحرمة بحج أو عمرة، ولا يصح النكاح والمرأة في عدة من غيره؛ ولذلك لا يجوز للرجل أن يخطب المرأة المعتدة من غيره.
ومن اهتمام الشارع بعقد النكاح: أن رتب للخروج منه حدودا لا بد منها، فإذا أراد الرجل طلاق امرأته فليصبر وليتأن، لعل الله أن يغير الأمور والأحوال، وربما غير البغض محبة؛ لأن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء: ﴿فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [النساء: 19].
إذا كان لا بد من الطلاق فليطلقها على الوجه الشرعي، وهو أن يطلقها واحدة، وهي حامل، أو في طهر لم يجامعها فيه.
ولا يحل له أن يطلقها، وهي حائض، ولا في طهر جامعها فيه، إلا أن يتبين حملها.
فإن طلقها وهي حائض؛ فليراجعها ثم ليتركها، حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، وهو في ذلك لا يجامعها ثم ليطلقها بعد ذلك إن شاء؛ ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما-: أن عبد الله بن عمر طلق زوجته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فتغيظ منه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم قال: «ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء».
وإياكم والحمق في الطلاق، فلا تطلقوا أكثر من واحدة، ولا تطلقوا اثنتين، ولا تطلقوا ثلاثا، فإن ذلك خلاف الشرع.
وإنه ليجب على الذين يكتبون الطلاق: أن يكون عندهم علم من الشرع، وأن يتمشوا في كتابة الطلاق على الوجه الشرعي، ويرشدوا الناس إلى ذلك.
وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا له فيه رجعة، فإنه يجب أن تبقى المرأة في بيته، حتى تنتهي عدتها.
ولها أن تتزين له، وأن تكلمه، وأن لا تحتجب منه؛ لأنها في حكم الزوجات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قال الله -تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: 1].
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم… إلخ…
- التحذير من التطفيف في المكاييل والموازين
- أحوال الإِنسان في هذه الدنيا
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوام هذا الدين
- بر الوالدين
- صفة النبي صلى الله عليه وسلم
- حماية النبي لجناب التوحيد
- صلة الرحم
- فضل قراءة القرآن الكريم
- الاستعداد ليوم التلاق
- وجوب العدل بين الأولاد
- حكم شرب الدخان ومضاره
- الاستعداد ليوم المعاد
- التزود لدار القرار
- استتباب الأمن بتطبيق أحكام الشريعة
- بقية عمر المؤمن لا قيمة له
- الرجوع إلى الله
- الحث على الصدق .. وقصة كعب بن مالك
- شروط النكاح وكيفية طلاق السنة (1)
- شروط النكاح وكيفية طلاق السنة (2)
- سجود السهو
- زكاة الأموال وعروض التجارة
- أحكام الجنائز
- إقامة حدود الله
- التحذير من زعزعة أمن واستقرار البلاد
- الاستقامة
- التمسك بدين الإسلام
- إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً
- مواضع الدعاء لله عز وجل
- الدين النصيحة
- صفة الصلاة
- صلة الأرحام
- نجاة المتقين
- شيء من آيات الله تعالى الدالة على قدرته (1)
- معنى الأمانة وشمولها لجميع الأعمال
- ذكر الله بالقلب واللسان والجوارح
- وجوب رعاية الأولاد والأهل
- نماذج من أحكام الصلاة
- وجوب رعاية المرأة ومنعها من التبرج
- من عليه مسؤولية رعاية المرأة؟
- كيفية الوضوء
- الخوف والرجاء من الله
- أمانة الأموال والأولاد
- نعمة الإسلام
- الأخوة الإيمانية وثمراتها
- وجوب الإيمان بالقضاء والقدر
- فيما يجب أن يكون عليه بيت المسلم
- من صفات المؤمنين في القرآن
- وجوب اتباع الكتاب والسنة والنهي عن الابتداع في شعبان وغيره
- في تحريم أذية المسلمين في مرافقهم
- تنقية الأموال
- وصية لقمان لابنه
- أنواع السعادة
- إنفاق المال في طرق الخير بوقف أو غيره
- مشكلة مغالاة المهور ومنع الأولياء
- من سنن الفطرة
- مسؤولية الإنسان المؤمن في الحياة
- فضل صلاة التطوع
- وجوب طاعة الله وطاعة رسوله
- نماذج من أنواع الظلم
- وجوب التناصح بين الرعية والرعاة
- حماية الإسلام للدين والنفس والعرض والمال
- شيء من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم
- عذاب النار
- عقوبة القاتل عمدًا
- غزوة أحد
- غزوة الخندق
- غزوة خيبر
- نعيم الجنة
- الأمانة
- التحذير من البدع
- قصة موسى مع فرعون
- كمال الإسلام ويسره وسهولته
- ما يحرم من اللباس
- مبدأ حياة النبي بعد البعثة
- مضار الخمر والتحذير منه
- من تعرف إلى الله في الرخاء عرفه في الشدة
- من مفاسد الزنا
- وجوب شكر نعمة الإسلام بالعمل به
- التقوى ومجالاتها
- واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا
- فضل الصلاة وكفر تاركها
- نماذج من عذاب النار
- وجوب إعداد القوة للأعداء
- الأمن من ضروريات الحياة
- مسؤولية الإمام والمأموم
- من حقوق الله تعالى وحقوق الخلق
- نماذج من البيع المحرم وعقوبة الربا
- نماذج من شروط الصلاة وأركانها
- حاسبوا أنفسكم ما دمتم في زمن الإمكان
- مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ
- أولادكم أمانة في أعناقكم
- اغتنام أيام العمر بالعمل الصالح
- الاستقامة على الطاعة | بعد انتهاء موسم الحج
- الاستقامة على النهج السليم
- الحصول على الحياة الطيبة بالإيمان والعمل الصالح
- القيام بالواجبات وترك المنهيات
- قصة موسى وفرعون
- ما تحصل به السعادة
- مجاهدة النفس على الطاعة
- مجاهدة النفس
- وجوب امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه
- المثابرة على الأعمال الصالحة